السيد الگلپايگاني

1300

القضاء والشهادات (1426هـ)

القسم الثاني : في الطوارئ وهي مسائل المسألة الأولى : ( لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما ، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت » « 1 » . أقول : إن من الطوارئ هو الموت ، وقد ألحق به في ( الجواهر ) الجنون والإغماء « 2 » ، فلو شهد الشاهدان عند الحاكم ولم يحكم فماتا ، حكم بشهادتهما ولم تبطل بالموت . وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت ، إذ التزكية المتأخرة عن الموت كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة . وذلك ، لأنه لا دليل على البطلان بالموت ، فلو شك مع ذلك استصحب

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 142 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 217 .